أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها
معاني المفردات
العرية : العرية مبادلة التمر بالرطب في أقل من خمسة أوسق. أن يبيعها : أن يشتريها إذا تضرر بمداخلة الموهوب له. بخرصها : بقدر ما فيها إذا صار تمرًا بتم.
شرح الحديث
بيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر محرم، ويسمى المزابنة، لما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين، ولكن استثني منه العرايا، وهي مبادلة بيع الرطب على رؤوس النخيل بتمر بشروط معينة، منها أن يكون في أقل من خمسة أوسق، فقد كانت النقود كالدنانير والدراهم قليلة في الزمن الأول، فيأتي زمن الرطب والتفكه به، في المدينة والناس محتاجون إليه، وليس عند بعضهم ما يشترى به من النقود، فرخص لهم أن يشتروا ما يتفكهون به من الرطب بالتمر الجاف ليأكلوها رطبة مراعين في ذلك تساويهما لو آلت ثمار النخل إلى الجفاف، وهو الخرص، فالعرايا استثناء من تحريم المزابنة.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
تحريم بيع التمر على النخل بتمر مثله؛ لأنه بيع المزابنة المنهي عنه، ومأخذه في هذا الحديث لفظ "رخص". جواز بيع العرية: هو مستثنى من التحريم السابق في المزابنة. أن الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب خاصة. أن يقدر الرطب على النخلة تمرا بقدر التمر الذي جعل ثمنا له.