الرئيسية
  • الأقسام
    • القرآن الكريم وعلومه
    • الحديث وعلومه
    • العقيدة
    • الفقه وأصوله
    • الفضائل والآداب
    • الدعوة والحسبة
    • السيرة والتاريخ
  • حول المشروع
  1. الرئيسية >
  2. الفقه وأصوله
  3. فقه المعاملات
  4. البيوع
  5. بيع الأصول والثمار

بيع الأصول والثمار

من باع نخلًا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعًا: «من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا للبائع، إلا أن يشترط المُبْتَاعُ». وفي رواية: «ومن ابْتَاعَ عبدا فمال...

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق

عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، في خمسة أوَسْقُ ٍأو دون خمسة أوسق»....

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العَرِيَّةِ: أن يبيعها بِخَرْصِهَا». ولمسلم: «بخرصها تمرا، يأكلونها رُطَبَاً...