نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا
معاني المفردات
المخابرة : مأخوذة من "الخبار" وهي الأرض اللينة القابلة للزرع، أو من "الخبير" وهو من يحسن حرث الأرض.وهي: العمل في الأرض مقابل جزء معين مما يخرج منها من الزرع، مثل ما يخرج في شمال المزرعة. المحاقلة : مأخوذة من "الحقل" وهو الزرع وموضعه، فاشتقت منه، والمحاقلة هي بيع الحنطة في سنبلها، بحنطة صافية من التبن. المزابنة : اشتراء التمر بالرطب على رؤوس النخل. يبدو صلاحها : يظهر صلاحها بحمرتها أو صفرتها أو شدتها وطيب أكلها. إلا بالدينار والدرهم : الدينار النقد المصنوع من الذهب والدرهم النقد المصنوع من الفضة، اقتصر عليهما لأنهما جل ما يتعامل به الناس. العرايا : بيع الرطب بالتمر بعد أن يُخرَص -أي يعرف قدره بالتخمين وغلبة الظن- ويعرف قدره بقدر ذلك من التمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها.
شرح الحديث
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من البيوع التي تتعلق بالثمار؛ لما فيها من الضرر على جانب واحد أو جانبين، ومن ذلك: المخابرة، وهي تأجير الأرض بنتاج جزء محدد من الأرض، وليس بنسبة عادلة، وكذلك نهى عن بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن، وكذلك نهى أن يباع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله، وعن أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولكنه رخص في الرطب فيها بعد أن يخرص ويعرف قدره بقدر ذلك من الثمر، -والخرص معرفة قدره بالتخمين وغلبة الظن-، بشرط أن يكون خمسة أوسق فأقل، لما ورد في أحاديث أخرى.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
النهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة. استثنى من المزابنة، العرايا، للحاجة. النهي عن هذه البيوع لما فيها من الجهل بتساوي العوضين، والجهل بذلك يفضي بنا إلى الربا. من باب أولى يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين، الربويين من جنس واحد. النهي عن بيع الثمر قبل بُدو صلاحه، لعدم أمن العاهة. رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيع العرايا؛ لأن الفقير في موسم بيع الرطب ليس عنده مال يشتري به، فإذ كان عنده تمر وأراد أن يشتري الرطب يجوز ذلك بعد أن يقدَّر إذا كان أقل من خمسة أوسق كما في الحديث الآخر.