أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المبتاع

عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المُبْتَاعَ».
معاني المفردات

الثمرة : جنى الشجر وثمر النخل، فكل ما يسمى ثمرًا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارًا. يبدو صلاحها : يبدو بمعنى: يظهر صلاح كل شيء بحسبه، فمنها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون باللمس، ومنه ما يكون بالرائحة، وصلاحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه. البائع والمبتاع : البائع: الباذل للثمر، المبتاع: الآخذ لها.

شرح الحديث

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يظهر نضجها، ونهى عن ذلك البائع والمشترى.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث

المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، وفي منع الشرع هذا البيع قطع للنزاع والتخاصم. النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح يقضي بطلان البيع،لأن النهي يقتضي الفساد. حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم،لأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين:إما إلى ضياع المال،وإما إلى النزاع والخصومة،وهذا لا شك أنه من حفظ المال من وجه،ومن حفظ المودة بين المسلمين،ومن الإبقاء عليها. جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهو قول الجمهور.