أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة -وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الملامسة -والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه
معاني المفردات
المنابذة : النبذ بمعنى: الطرح، فيقول: أي ثوب أنبذه فهو عليك بكذا، فسيختار البائع أدنى ثوب، والمشتري يكون مغبونا .أو يقول: انبذ حصاة أو عودا أو ما أشبه ذلك ، فعلى أي ثوب يقع فهو لك بكذا.إذا للمنابذة صورتان: الأولى: نبذ المبيع نفسه.الثانية: أن ينبذ شيئا على المبيع. الملامسة : أن يلمس بيده ولا ينشره ولا يقلبه، وإذا مسه وجب البيع.
شرح الحديث
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغَرَر، لما يحصل فيه من مضرة لأحد المتعاقدين، بأن يغبن في بيعه أو شرائه. وذلك كأن يكون المبيع مجهولا للبائع، أو للمشتري، أو لهما جميعاً. ومنه بيع المنابذة، بحيث يطرح البائع الثوب -مثلاً- على المشتري يعقدان البيع قبل النظر إليه أو تقليبه. و مثله بيع الملامسة، كأن يجعلا العقد على لمس الثوب، مثلا، قبل النظر إليه أو تقليبه. وهذان العقدان يفضيان إلى الجهل والغرر في المعقود عليه. فأحد العاقدين تحت الخطر إما غانما أو غارماً، فيدخلان في (باب الميسر) المنهي عنه.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. البيع الغائب يصح بيعه إذا كان الوصف يحيط به وإذا وصف وصفاً تنتفي معه جهالته. أًن هذين البيعين غير صحيحين، لأن النهي يقتضي الفساد. استدل بذلك على عدم صحة شراء المجهول.