هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ
شرح الحديث
سَألَ رَجلٌ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نَركَب السُّفُنَ في البحر للصيد أو التجارة وما شابه ذلك، ونَحمِل معَنا القليلَ من الماء الصالح للشُّرْب، فإن استعملنا ماءَ الشرب للوضوء والغسل نَفِدَ ولم نَجِدَ ما نَشْرَبُه، فهل يَجوز لنا أنْ نتوضأ من ماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: ماؤه طَاهِرٌ مُطَهِّر؛ يجوز الوضوء منه والاغتسال به، وحلالٌ أَكْل ما يَخرج منه من أسماك وحِيْتان وغيرِها، ولو وُجِدَت ميتةً قد طَفَتْ على ظهره من غير صيد.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد
من فوائد الحديث
مَيتةُ حيوان البحر حلال، والمراد بميتته: ما مات فيه من دَوَابِّه مما لا يعيش إلا فيه. إجابة السائل بأكثر مما سأل تتميمًا للفائدة. الماء إذا تَغَيَّرَ طَعْمُه أو لونُه أو ريحُه بشيء طاهر، فهو باقٍ على طُهُوْرِيَّتِه ما دام ماءً باقيًا على حقيقتِه، ولو اشتدَّت مُلُوْحَتُهُ أو حرارتُه أو بُرودتُه ونحوُها. ماء البحر يَرفَع الحَدَثَ الأكبرَ والأصغر، ويُزِيْل النجاسة الطارئة على طاهر، مِن بَدَنٍ، أو ثَوب، أو غير ذلك.