قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع: ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: «لَا تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ من النَّسَبِ وهي ابنة أَخِي من الرَّضاعة».
معاني المفردات

بنت حمزة : أمامة، وقيل غير ذلك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب : هذه جملة مبينة لسبب عدم الحل. أخي : حمزة عم النبي -صلى الله عليه وسلم-، أرضعته وإياه ثويبة.

شرح الحديث

رَغِبَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت عمهما حمزة، فأخبره صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل له، لأنها بنت أخيه من الرضاعة، فإنه صلى الله عليه وسلم ، وعمه حمزة رضعا من (ثويبة) وهى مولاة لأبي لهب، فصار أخاه من الرضاعة، فيكون عم ابنته، ويحرم بسبب الرضاع، ما يحرم مثله من الولادة.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث

ما يثبت في الرضاع من المحرمية، ومنها تحريم النكاح. أنه يثبت فيه مثل ما يثبت في النسب، فكل امرأة حرمت نسبًا، حرمت من تماثلها رضاعًا. الذين تنتشر فيهم المحرمية من أجل الرضاع، هم المرتضع وفروعه، أبناؤه وبناته ونسلهم، أما أصوله، من أب، وأم، وآبائهم، فلا يدخلون في المحرمية.وكذلك حواشيه، من إخوة وأخوات، وأعمام، وعمات، وأخوال، وخالات. كل هؤلاء غير داخلين في حكمه.والرضيع يكون كأحد أولاد المرضعة، فتكون أمه، وصاحب اللبن أباه، وأولادهما إخوته وأخواته وآباؤه منهما- وإن عَلوْا- أجداده، وأعمامهما: وعماتهما، وأخوالهما، وخالاتهما وأعمامه، وأخواله، وإخوانهما وأخواتهما، أعمامه و عماته، وأخواله، وخالاته.