ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
معاني المفردات
الفرائض : الأنصباء المقررة في كتاب الله: وهي النصف ونصفه وهو الربع، ونصف نصفه وهو الثمن، والثلثان ونصفهما وهو الثلث، ونصف نصفهما وهو السدس. بأهلها : من يستحقها بنص القرآن. فما بقي : بعد أخذ كل ذي فرض فرضه. فلأولى رجل : فلأقرب رجل في النسب إلى المورث. ذكر : هذا الوصف للتنبيه على سبب الاستحقاق، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث.
شرح الحديث
يأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوزعوها على مستحقيها بالقسمة العادلة الشرعية كما أراد الله تعالى ، فيعطى أصحاب الفروض المقدرة فروضهم في كتاب الله، وهي الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن، فما بقى بعدها، فإنه يعطى إلى من هو أقرب إلى الميت من الرجال، ويسمون العصبة.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرائض. أن ما بقي بعد الفروض للعصبة. تقديم الأقرب فالأقرب فلا يرث عاصب بعيد كالعم، مع وجود عاصب قريب كالأب. فيه دليل على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن. الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب. أنه لا شيء للعاصب إذا استغرقت الفروض التركة، فلو ماتت وتركت بنتًا لها النصف، وأختًا لها النصف، وابن عم؛فليس للأخير شيء من التركة.