لا قطع في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ
معاني المفردات
سرق وَدِيًّا : بفتح الواو وكسر الدال المهملة وشد التحتية أي نخلًا صغارًا. من حائط : الحائط البستان من النخيل إذا كان عليه حائط، وهو الجدار. يلتمس : يطلب. فاستعدى على العبد : من الاستعداء، وهو طلبك إلى الوالي ليعديك على من ظلمك، أي ينتقم منه. ثَمَرٍ : واحده: "ثمرة"؛ مما كان معلقًا في النَّخل قبل أن يجذ ويحرز. كثر : بفتح الكاف، والثاء المثلثة: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه.
شرح الحديث
أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي وأحمد
من فوائد الحديث
من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث. أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .