لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت» قال: لا يا رسول الله. قال: «أَنِكْتها؟». لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعزُ بن مالك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «لعلك قَبَّلْتَ، أو غَمَزْتَ، أو نَظَرْتَ» قال: لا يا رسول الله، قال: «أَنِكْتَهَا». لا يَكْنِي، قال: فعند ذلك أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
معاني المفردات

قَبَّلْت : يقال: قبله تقبيلاً؛ أي: لثمه، والاسم: القُبلة بضم القاف. أو غمزت : بالغين المعجمة والزاي؛ أي بعينك، أو يدك، أي أشرت، أو المراد: تعمدت بيدك اللمس. أنِكْتَها،لا يَكنِي : لا يَكنِي بفتح التحتانيّة، وسكون الكاف، من الكناية، أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا، ولم يَكنِ عنه بلفظ آخر، كالجماع.

شرح الحديث

الحديث وارد في قصة رجم ماعز رضي الله عنه ، وذلك أنه لما أقر على نفسه بالزنا، أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يختبر عقله وصحة إقراره، ليتبين هل يعرف حقيقة الزنا أو لا؛ لأنه ربما فعل ما ليس بزنا حقيقة وتجوز بإطلاق بعض مقدمات عليه، فلهذا سأله عن التقبيل والغمز ونحوه، فلما وقف على أنه يعرف حقيقة الزنا أمر برجمه، بعد التأكد من صحة إقراره.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: رواه البخاري
من فوائد الحديث

أنَّ الزنا يثبت بالإقرار، كما يثبت بالشهادة. أنَّ حد المحصَن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت. أنه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الأحكام، والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه، مما يغيِّر الحكم في المسألة؛ فإنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- سأل المقر هنا عن عمله، حتى تبيَّن له أنَّه فعل حقيقة الزنا، وأعرض عنه لعله يرجع عن اعترافه, حتى كرر الإقرار أربع مرات. الدلالة على أنه يندب تلقين ما يسقط الحد، وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير الجماع. حرص الشريعة على صيانة الدماء.