من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله، أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد

عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قُتِلَ دُون مَالِهِ فهو شَهيدٌ، ومن قُتِلَ دُون أهْلِهِ، أو دُونَ دَمِهِ، أو دُون دِيْنِهِ فهو شَهيدٌ».
معاني المفردات

دون ماله : قتل لأجل حفظه له. ومن قتل دون أهله : أي في الدفع عن بضع امرأته أو قريبته. أو دون دمه، أو دون دينه : أي في نصرة دين الله -تعالى- والذب عنه وفي قتال المرتدين عن الدين. فهو شهيد : إن قتله من جاءه ليأخذ ماله بغير حق أو لينال من عرضه أو دينه فدافعه حتى قتل فله حكم الشهداء في الآخرة في الإثابة.

شرح الحديث

أفاد الحديث أنَّ من تعرّض له لصٌ أو غاصب ٌوحاول أخْذَ ماله منه غصباً قوةً واقتداراً بغير حق شرعي، فإنّ عليه أن يقاتله دفاعاً عن ماله، فإن قُتِلَ في الدفاع عن ماله فهو شهيد في حكم الله تعالى وثوابه، وليس القصد أنه كشهيد المعركة لا يغسل، وكذلك من قُتل دفاعاً عن نفسه، أو دفاعا عن عرضه ممن أراد بامرأته ومحارمه سوءاً مما حرمه الله فدافع عنهم فله عند الله تعالى أجر الشهداء، وهذا الحديث أصل عند الفقهاء فيما يسمى دفع الصائل وهو المعتدي.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: رواه أبوداود والترمذي والنسائي وأحمد
من فوائد الحديث

الجاني هو المعتدي على نفس، أو طرف، أو عرض، أو مال، فمن اعتدى على شيء من ذلك، فللمعتدي عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل، فلا ضمان على المدافع. مشروعية الدفاع عن المال؛ لأن المقتول دفاعا عن ماله لم ينل مرتبة الشهادة، إلا لأن قتاله دون ماله قتال مشروع. أما الشهادة التي نالها فهي مرتبة الشهداء، الذين قتلوا ظلمًا دون حقوقهم، وهي من جنس الشهادة التي قتل صاحبها وهو يقاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا.