لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام
معاني المفردات
لا يُحرِّم : أي: لا يكون سببًا في التحريم. الرضاعة : هو مَصُّ اللبن من الثدي، أو ما في حكم المَصّ، من شربه أو نحو ذلك، مما يوصله إلى الجوف، ويتغذى به المولود. فَتَق الأمعاء : الفتق بمعنى: الشق، والمراد: ما سلك فيها. الأمعاء : جمع معى، بكسر الميم وفتحها: المَصِيْر، واحد المِصْران. في الثدي : أي كائنا في الثدي فائضا منه. الفِطَام : هو قطع الولد عن الرضاع.
شرح الحديث
الحديث يدل على أنه لا يحرِّم من الرِّضاع إلاَّ ما وصل إلى الأمعاء ووسَّعها، أما القليل الذي لم ينفذ إليها ويفتقها ويوسعها -فلا يحرِّم، فكان الرضاع المؤثر في حال الصغر قبل الفطام.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: رواه الترمذي
من فوائد الحديث
أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو ما تغذَّى به الجسم، واستفاد منه، وهو ما كان في زمن الصغر، وهو وقت الرضاعة. حسن بيان الرسول -صلى الله عليه وسلم- حيث يأتي كلامه واضحاً بيناً وهو أفصح الخلق -صلى الله عليه وسلم-. أنّ الرّضعة الواحدة لا تحرّم؛ لأنّها لا تغني من جوع.