لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سَبَايَا أَوْطَاس: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ، ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَةً».
معاني المفردات

سَبَايَا : ما يُؤخذ من نساء الكفار وذريتهم في الجهاد. أَوْطَاس : اسم مكان قرب مكة؛ لمَّا هزم النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هوازن في حُنين، انتهى إليه بعضُ فُلولهم وتجمعوا فيه، فبعث في أثرهم سَرِية، فحصلت معركة، هي امتداد لغزوة حُنين في الزمان والمكان.

شرح الحديث

أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأنه في أوطاس -مكان قرب مكة- نهى النَّبي صلى الله عليه وسلم أنْ توطأ المرأة التي أخذت في الجهاد من الكفار حتى تُعْلَم براءة رحمها، بوضع حملها، وحتى تطهر من نفاسها، وأما السالمة من الحمل فلا توطأ حتى تحيض حيضة، لأنا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض، وقيس على المسبية غيرها كالمشتراة والمتملكة من الإماء بأي وجه من وجوه التملك.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: رواه أبو داود وأحمد والدارمي
من فوائد الحديث

النساء المسبيَّات من الكفار في الجهاد يكنَّ رقيقات بمجرد السبي، واستيلاء المسلمين عليهن، فتصبحُ ملك يمين لمن جاءت في قسمه من الغنائم. إذا ملك أمة بسبي، أو شراء، أو هبة، أو إرث، أو غير ذلك، لم يحل له وطؤها قبل استبرائها، ولو كان من آلت منه إليه صغيرًا، أو امرأة، أو عِنِّينًا، أو نحو ذلك. الاستبراء هو العلم ببراءة الرحم بأحد الطرق الآتية:- إنْ كانت الرقيقة حاملًا، فبوضع حملها كله. - وإنْ كانت تحيض، فاستبراؤها بحيضة واحدة. - وإنْ كانت آيسة، أو لم تحض، فبمضيّ شهر واحد من دخولها في ملكه. كل هذه الاحتياطات والصيانة محافظة على الأنساب، وتثبيتًا للأعراق؛ لئلا تختلط المياه، فيضيع النسب، وتفقد الأصول. الحامل لاتحيض، لأنا لا نعلم براءة رحمها إلا بالحيض؛ فحيضها نادر. الاهتمام بالنسب. الحيضة الواحدة تحصل بها براءة الرحم. الحامل من النساء يجوز وطؤها إلا إذا أصابها ضرر فيمنع، وأما الحديث فهو خاص بالمملوكة عند الاستبراء. جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ولو في دار الحرب لعموم الحديث.