طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان
عن ابن عمر أنه كان يقول: «طَلَاقُ العبد الحُرَّةَ تطليقتان وَعِدَّتُهَا ثلاثة قُروء، وطلاق الحر الأَمَةَ تطليقتان وعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأمَة حَيْضَتَانِ».
معاني المفردات
الطلاق : حَل عقدة التزويج. العبد : المملوك. العِدَّة : تَرَبُّصُ المرأةِ الزمنَ المحدَّدَ شرعًا عن التزويج بعد فراق زوجها. قروء : جمع قرء، وهو من الأضداد، يقع على الطهر؛ وعلى الحيض، واختلف العلماء في المراد هنا، والمفتى به أنه الحيض. الأَمَة : الرقيقة.
شرح الحديث
في هذا الأثر يبين ابن عمر رضي الله عنهما أن العبد المملوك له طلقتان اتجاه زوجته الحرة أو الأمة لا يملك غيرهما، ثم إنَّ الحرة تعتد منه ثلاث حيض، وكذلك الحر له طلقتان اتجاه زوجته المملوكة لا يملك غيرهما، وهي تعتد منه حيضتين.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: رواه الدارقطني، وهو عند البيهقي وعبد الرزاق بمعناه
من فوائد الحديث
أنَّ نهاية طلاق الأمة طلقتان. أنَّ عدَّة الأَمَة حيضتان. أنَّ الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرِّق. أنَّ العدّة تختلف باعتبار الحرية والرّق.