خَمسٌ من الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ في الحَرَمِ: الغُرابُ، وَالحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ
معاني المفردات
الدَّوَابِّ : جمع دابة، وهي ما يدب على الأرض من طير وغيره. الفاسق : معتدٍ بالإيذاء. الكلب العَقُورُ : أي المتصف بالعقر، وهو الذي يجرح بنابه أو ظفره. الحَرَمُ : حَرَمُ مكة؛ وسُمِيَ بذلك لاحترامه وتعظيمه، وهو ما كان داخل الأميال التي تبعد عن الكعبة بنسب مختلفة:1. أطولها: 14 ميلا من جهة بطن عرنة.2. أقصرها: 3 أميال من جهة التنعيم.3. بين ذلك: 3 و7 و9. الحِل : ما كان خارج حدود الحرم. الحِدَأَةُ : طائر من الجوارح، يعيش على أكل الجيف وصغار الطيور.
شرح الحديث
في هذا الحديث تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس من الدواب كلهن يتصف بالفسق، سواء في الحِل أو الحرم، ثم بين تلك الخمس بقوله: الغُرابُ والحِدَأَةُ، وَالعَقْرَبُ، وَالفَأْرَةُ، والكلب العَقُورُ. فهذه خمسة أنواع من الحيوانات، وصفت بالفسق، وهو خروجها بطبعها عن سائر الحيوانات، بالتعدي والأذى. ونبه بها معدودة، لاختلاف أذاها، فيلحق بها ماشاكلها في فسقها من سائر الحيوانات، فتقتل لأذيتها واعتدائها، فإن الحرم لا يجيرها والإحرام لا يعيذها.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه. وفي مسلم "الغراب الأبقع"
من فوائد الحديث
مشروعية قتل هذه الدَّوَابُّ الخمسِ في الحِلِّ والحرم، للمُحل والمُحرم. جواز قتل كل ما شابهها في طبعها من الأذية. جواز قتلها ولو كانت صغيرة اعتبارا بمآلها. محاربة الإسلام للأذى والعدوان، حتى في البهائم. كمال التشريع الإسلامي، حيث طلب القضاء على ذوي الفساد والإفساد.