يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والله ما صليتها، قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما «أنَّ عمر بن الخَطَاب رضي الله عنه جاء يَومَ الخَندَقِ بَعدَ مَا غَرَبَت الشَّمسُ فَجَعَل يَسُبُّ كُفَّار قُرَيشٍ، وقال: يا رسول الله، مَا كِدتُّ أُصَلِّي العَصرَ حَتَّى كَادَت الشَّمسُ تَغرُبُ، فَقَال النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم : والله مَا صَلَّيتُهَا، قال: فَقُمنَا إلَى بُطحَان، فَتَوَضَّأ للصَّلاَة، وتَوَضَأنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصر بعد مَا غَرَبَت الشَّمسُ، ثُمَّ صَلَّى بعدَها المَغرِب».
معاني المفردات

يوم الخندق : غزوة الأحزاب التي قدم فيها كفار قريش مع قبائل من نجد فحاصروا المدينة، ويطلق اليوم على الوقعة ولو استمرت أيامًا. مَا كدت أصلي العصر : ما صلَّيت العصر حتى قربت الشمس من الغروب. مَا كِدْتُ : كاد تدل على قرب حصول الشيء الذي لم يحصل. حَتَّى كَادَت : حتى قاربت، والمعنى: أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. وَاَللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا : يعني نفسه الشريفة -صلى الله عليه وسلم-. قال : أي: جابر -رضي الله عنه-. بُطحَان : وادٍ بالمدينة. فصلَّى العصر : أي النبي -صلى الله عليه وسلم-، والظاهر أن الصحابة معه.

شرح الحديث

جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعد أن غربت الشمس وهو يسب كفار قريش؛ لأنهم شغلوه عن صلاة العصر؛ فلم يصلها حتى قربت الشمس من الغروب، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم -وهو الصادق- أنه لم يصلها حتى الآن؛ ليطمئن عمر رضي الله عنه الذي شقَّ عليه الأمر. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتوضأ معه الصحابة، فصلى العصر بعد أن غربت الشمس، وبعد صلاة العصر، صلى المغرب.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث

الظاهر أن تأخير الصلاة في هذه القضية كان اشتغالًا بالقتال، قبل أن تشرع صلاة الخوف كما رجحه العلماء. جواز الدعاء على الظالم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم ينكر ذلك. جواز حلف الصادق، ولو لم يُستحلف. عدم كراهية قول القائل: "ما صلينا". مشروعية تهوين المصائب على المصابين. وجوب قضاء الفوائت من الصلوات الخمس. دليل على تقديم الغائبة على الحاضرة في القضاء ما لم يضق وقت الحاضرة، فعند ذلك تقدم؛ كيلا تكثر الفوائت. مشروعية الجماعة في قضاء الفوائت.