كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْنِ من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يُطَوِّلُ في الأولى، و يُقَصِّرُ في الثانية، و يُسْمِعُ الآية أحيانًا
معاني المفردات
كان : هنا تدل على الاستمرار. الأُولَيَيْن : تثنية الأولى، والمراد الأولى والثانية. وسورتين : أي: في الركعتين في كل ركعة سورة. السورة : آيات من القرآن مستقلة منفصلة عما بعدها، مبدوءة بالبسملة إلا في سورة براءة. يُطَوِّلُ في الأولى : يزيد في قراءتها على الثانية. و يُسْمِعُ الآية : يجهر بها؛ حتى يسمع بها من خلفه، والآية جزء من القرآن. في الركعتين الأُخْرَيَيْن : أي: الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر. بِأُمِّ الكتاب : سورة الفاتحة سميت بذلك؛ لأن أصول معاني القرآن ترجع إليها.
شرح الحديث
كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر، ويطول في الأولى عن الثانية، ويسمع أصحابه ما يقرأ أحيانا، ويقرأ في الثالثة والرابعة بالفاتحة فقط، وكان يطول في صلاة الصبح في القراءة ويقصر في الثانية. لكن لو قرأ الإنسان أحيانًا في الثالثة أو الرابعة بسورة بعد الفاتحة جاز؛ لورود أدلة أخرى بذلك.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأُوليين من صلاة الظهر والعصر. تطويل الركعة الأولى على الثانية، من صلاة الظهر والعصر. استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين. جواز الجهر ببعض الآيات، وخاصة لقصد التعليم. استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأُخريين منهما في الغالب. يستحب تطويل القراءة في الركعة الأولى قصدًا، وهو الموافق لظاهر السنة. يؤخذ منه الإسرار في موضع الجهر والجهر في موضع الإسرار سهوًا لا يوجب سجود السهو، ولا يصح تعمُّد ذلك، لكنه لا يبطل الصلاة.