نَهَى رَسُولُ الله عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاَّ مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم «نهى عن لُبُوسِ الحَرِيرِ إلا هكذا، ورَفَعَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أُصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، والوُسْطَى».
ولمسلم «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لُبْس ِالحَرِيرِ إلا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ، أو ثلاثٍ، أو أربعٍ».
معاني المفردات
نَهَى عَنْ لُبُوسِ الْحَرِيرِ : نهى عن لبسه.
شرح الحديث
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الذكور عن لبس الحرير إلا ما استثني، والمستثنى في الحديث المتفق عليه أصبعين، وفي رواية مسلم أو ثلاث أو أربع، فيؤخذ بالأكثر؛ فلا بأس من مقدار أربعة أصابع من الحرير في اللباس.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
يؤخذ من الحديث تحريم لبس الحرير على الذكور من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلا ما استثني. فيه استثناء قدر الإصبعين أو الثلاث أو الأربع، إذا كان تابعًا لغيره، أما المنفرد، فلا يحل منه، قليله ولا كثيره كخيط مسبحة، أو ساعة أو نحو ذلك.