مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ: فَمُدَى الْحَبَشَةِ
معاني المفردات
فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله : أي: رمى أحدهم سهمًا فأصابه بإذن الله -تعالى- وبقي مكانه. بالقصب : بالعصا المجوفة. الحُليفة : تصغير حلفة، وهي نبت معروف، سميت المنطقة به؛ لأنها من منابته. تِهَامة : وهي ما تصوب من جبال الحجاز إلى البحر. نَدَّ : بمعنى: هرب على وجهه شارداً. فأعياهم : أعجزهم. أوابد : الغريبة المتوحشة، والمراد: أن لها توحشا ونفوراً. مُدَى الحبشة : وهى: السكين. أنهر الدم : بمعنى فتح الدم وأساله.
شرح الحديث
يخبر رافع بن خديج رضي الله عنهما أنهم كانوا في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له: ذو الحليفة، وأنهم أصابوا نعماً كثيرة، فذبحوا من تلك النعم قبل قسمته ولم ينتظروا القسمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأخراً فأتى إليهم وقد نصبوا القدور، فعمد إلى القدور فكفأها ورملها، أي: حشاها بالتراب، وقال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة، ثم قسم فعدل البعير بعشر من الغنم، وحينئذ ذبح كل منهم مما أصاب، أي: من نصيبه الخاص به، ففر بعير منها ولم يقدروا عليه؛ لقلة الخيل، ورماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بأي وسيلة، فأخبرهم أن كل ما يسيل الدم، واقترن مع الذبح التسمية، فهو مما يجوز الأكل به، ولكن الظفر سواء كان متصلًا بيد الإنسان أو منفصلًا من إنسان أو غيره فلا يجوز؛ لأنها سكاكين الكفار، وكذلك السن لا تجوز التذكية به؛ لأنه عظم.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
إن من عادة النبي -صلى الله عليه وسلم- الجميلة أن يكون في آخر الجيش؛ رفقا بالضعيف والمنقطع، فكذا ينبغي للقواد والأمراء، وهكذا ينبغي ملاحظة الضعفاء العاجزين في كل الأحوال، في إمامة الصلاة وغيرها. تأديب الإمام لرعيته وجنده، فقد أدبهم النبي -صلى الله عليه وسلم- على هذه العجلة والتصرف، قبل أخذ إذنه، فكان جزاؤهم حرمانهم مما أرادوا. الحديث دليل على القاعدة الفقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. العدل لاسيما في موطن جهاد الأعداء والكفار؛ لأنه من أسباب النصر والظفر بالأعداء. أن من هرب ولم يمكن إدراكه من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو من الحيوانات المستأنسة، فليقتل برميه، فإن مات فالرمي ذكاته؛ لأنه صار حكمه حكم الوحش النافر. وجوب التسمية، وتسقط سهواً وجهلًا. جواز التذكية بكل ما أنهر الدم وأساله، من حديد، أو حجر، أو قصب، أو غيرها.