خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ
معاني المفردات
شَحِيحٌ : بمعنى أَنَّه لا يُعْطي زَوْجَه وَأَبْنَاءَهُ إلا الْقلِيل من النَّفقة. جُنَاحٍ : إِثْم. بِالْمَعْرُوفِ : الْقَدر الذِي عُرِفَ بِالْعادة أَنه كِفَايَة.
شرح الحديث
اسْتَفْتَت هند بِنْتُ عُتْبَة رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- أَنَّ زوجها لا يعطيها ما يكفِيها هي وأَبناءها من النفقة، فهل لها أن تأخذ من مال زوجها أَبي سُفيان بغير علمه؟ فأفتاها بجواز ذلك إِذا أَخذت قَدْرَ الكفاية بالمعروف، أي دون زيادة وتعدي.
التوثيق
- الدرجة: صحيح
- المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث
وجوب النفقةِ على الزَّوجة والْأَولَاد الفقراء والصّغار. أَنَّ النَّفَقَةَ تُقَدَّرُ بِكِفَايَة الْمُنْفَقِ عليه وحال المنفِق معًا. جواز سماع كلَام الْأَجنبية للحاجة. جواز ذكر الانسان بما يكره للشَّكْوى والْفُتْيا، إذا لم يقصد الغيبة. اعتماد العُرْف في الْأمُور التي ليس فيها تحدِيدٌ شرعي، فقد جعل لها مِن النَّفَقَة الكِفَايَة، وهذا راجعٌ إلى مَا كَان مُتَعَارَفَاً في نفَقة مِثْلها وأوْلَادها. أن من ظفر بحقه من عند شخص أنكره عليه له أن يأخذ حقه من ذلك الشخص إذا قدر ولم يترتب على ذلك مفسدة وكان ذلك ظاهراً كدين ونفقة ونحوها. جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها من محاكمة واستفتاء وغيرهما، إذا أذن لها زوجها في ذلك، أو علمت رضاه به.