تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً

عن عائشةُ -رضي اللهُ عنها- مرفوعًا: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً».
معاني المفردات

فَصَاعِداً : فزائدا، أي فأكثر.

شرح الحديث

أمَّن الله عز وجل دماء الناس وأعراضهم وأموالهم، بكل ما يكفل ردع المفسدين المعتدين. فجعل عقوبة السارق -الذي أخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- قطع العضو الذي تناول به المال المسروق؛ ليكفر القطع ذنبه، وليرتدع هو وغيره عن الطرق الدنيئة، وينصرفوا إلى اكتساب المال من الطرق الشرعية الكريمة؛ فيكثر العمل، وتستخرج الثمار؛ فيعمر الكون، وتعز النفوس. ومن حكمته تعالى أن جعل المقدار الأدنى الذي تقطع بسرقته اليد، ما يعادل ربع دينار من الذهب؛ حماية للأموال، وصيانة للحياة؛ ليستتب الأمن، وتطمئن النفوس، وينشر الناس أموالهم للكسب والاستثمار.

التوثيق
  • الدرجة: صحيح
  • المصدر: متفق عليه
من فوائد الحديث

أن نصاب القطع ربع دينار من الذهب، أو ما قيمته ثلاثة دراهم من الفضة. الحديث رد على الذين يرون أن القطع ليد السارق في الكثير والقليل من المال. قطع يد السارق -الذي يأخذ المال من حرزه على وجه الاختفاء- وليس منه الغاصب والمنتهب والمختلس. أنَّ الحَدَّ كَفَّارَةٌ للمعصِية التي أُقِيمَ الحَدُّ لَها، وَهُو إجماع. للعلماء شروط في قطع يد السارق، وأهمها أن يكون المسروق من حرز مثله، والحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والحكام. لهذا الحكم السامي، حكمته التشريعية العظمى، فالحدود كلها رحمة ونعمة.